الثلاثاء، ١٥ شوال ١٤٤٥ هـ ، ٢٣ أبريل ٢٠٢٤
بحث متقدم

"القضاء الإداري" يلزم الحكومة بعلاج الأطفال مرضى السكر بالمجان

"القضاء الإداري" يلزم الحكومة بعلاج الأطفال مرضى السكر بالمجان
الاثنين ٢٦ سبتمبر ٢٠١٦ - ١٨:٥٢ م
674

قضت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة، بإلزام الحكومة بعلاج الأطفال مرضى السكر مجانا.

كما قضت المحكمة بوقف تنفيذ قرار رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى السلبى بالامتناع عن صرف الدواء المقرر لعلاج ثلاثة أطفال بالمرحلة الابتدائية بإيتاى البارود وكوم حمادة وهم 1- ندى حصافى النشار 2- وانتصار على الحوشى 3- ويوسف سعيد علوانى من مرض السكر المزمن بصفة منتظمة، وصرف أنسولين مائى وعقار اللانتوس بالجرعات المقررة لكل منهم وما يلازمهم من جهاز لقياس السكر وكذلك شرايط قياس السكر بالدم بواقع 8 مرات يوميا وشرايط قياس الاسيتون فى البول بواقع 3 مرات يوميا، والأقلام الخاصة بكل نوع انسولين، وما يترتب على ذلك من أثار أخصها إلزام التأمين بصرف الدواء وعرض حالتهم على الطبيب المختص دوريا لتقرير مدى حالتهم الصحية فى ضوء ما يسفر عنه تناول ذلك الدواء وأمرت بتنفيذ الأحكام الثلاثة بمسودة كل منها بدون إعلان وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

وقالت المحكمة إنه إذا كان امتناع التأمين الصحى عن تقديم العلاج للمريض جريمة فإن الامتناع عن تقديم العلاج للأطفال هو أبشع ألوان الجرائم اقتُرفت على الإطلاق، لمساسها بينبوع الحياة بحسبان أن مرحلة الطفولة هى المرحلة التى تنمو فيها كل خلية من خلايا جسم الطفل وكل حاسة من حواسه وعلى هيئة التأمين الصحى أن تسعى إلى علاجهم فى الحال دون تأجيلها للغد أو تقسيط أو تقطير فى علاجهم، فلن يستطيع الأطفال أن يلبسوا ثوب العافية إلا إذا قامت الدولة نحوهم بواجبها الدستورى والقانونى والإنسانى، وإذ جاء الأب يحمل طفلته والنّار فيه تحرق الكبد وآلام جاثية ومقلتها حانية ينهمل منها دمعا، والطفلة تبكى وتصرخ ورجفت جوانحها، ويذوبان لآلامها كمدا ينتظران ممن ناط بهم الدستور والقانون علاجها فلم يجدا أذانا للأطفال تسمع، من راحوا من آلام همدا ورقدا، وإلى السماء رفع الجميع نواظرهم، فبسطت العدالة يديها لهم سندا وعضدا، وبهذه المثابة يشكل امتناع التأمين الصحى عن صرف الأدوية المشار إليها آنفاً قرارا سلبياً مخالفاً لأحكام الدستور والقانون.

وأضافت المحكمة أن الهيئة العامة للتأمين الصحى ملتزمة - بحكم القانون - بتقديم الخدمات العلاجية والتأهيلية لطلاب المدارس فى حالتى المرض والحوادث أيا كانت المرحلة التعليمية وحددها تحديدا فى أطفال رياض الأطفال ومراحل التعليم الأساسى والتعليم الثانوى العام والفنى والمدارس الفنية نظام الخمس السنوات والمدارس الثانوية التجريبية التحضيرية للمعلمين والمدارس الخاصة من مختلف المراحل والنوعيات وطلاب المعاهد الأزهرية، وإلزم الدولة بأن يكون نظام التأمين على الطلاب إلزاميا فى جميع المراحل التعليمية المذكورة وألزمها كذلك بتقديم الرعاية الصحية بنوعيها الخدمات الصحية الوقائية والخدمات العلاجية والتأهيلية بكافة صورها وعلى قمتها صرف الأدوية اللازمة للعلاج ويكون علاج الطالب ورعايته طبيا طول مدة انتفاعه إلى أن يشفى أو تستقر حالته .

وأشارت المحكمة إلى أن المشرع الدستورى أوجب على الدولة كفالة التأمين الصحى لجميع المواطنين وعلى قمتهم بها بما يستتبعه ذلك من توفير سبل العلاج حسبما تقتضيه حالة المريض، وقد نظم القانون كيفية أداء هذه الخدمة لطلاب المدارس، وهذا الالتزام لا مناص من تحقيقه ولا سبيل لفك يد الدولة منه، إذ أن تلبية طلب التلميذ المريض بالعلاج أمر يفرضه القانون ويبرره الواقع، والقول بغير ذلك يعرض حياة التلاميذ المرضى للخطر وهى جريمة مؤثمة مما يجب على الدولة وأجهزتها المختصة النأى عنه

وذكرت المحكمة أن البادى من الأوراق أن الاطفال الثلاثة بالمرحلة الابتدائية بإيتاى البارود وكوم حمادة وهم : ندى حصافى النشار وانتصار على الحوشى ويوسف سعيد علوانى ويعانون من مرض السكر المزمن وبعرضهم على التأمين المختص قرر احتياجهم إلى العلاج التالى :- انسولين مائى يوميا وعقار اللانتوس يوميا وجهاز لقياس السكر وكذلك شرايط قياس السكر بالدم بواقع 8 مرات يوميا وشرايط قياس الاسيتون فى البول بواقع 3 مرات يوميا والاقلام الخاصة بكل نوع انسولين , ولما كان ما تقدم وكان هؤلاء الاطفال من الخاضعين لنظام التأمين الصحى على طلاب المدارس، فإنهم يستظلون بخدماته وتلتزم الهيئة المدعى عليها – من ثم – بتوفير الأودية اللازمة وبالجرعات المقررة لعلاجهم وبما يتناسب مع تطور حالتهم الصحية بصفة دائمة ومنتظمة دون تأخير حتى تمام شفائهم ويضحى امتناع الهيئة المدعى عليها عن صرف الأدوية المشار إليها آنفاً قرارا سلبياً مخالفاً للقانون ولا يجوز للهيئة العامة للتأمين الصحى الامتناع عن صرف ذلك الدواء خاصة وان اباء الاطفال الثلاثة من غير القادرين على تحمل النفقات الباهظة لهذا العلاج ومن شانه كذلك أن يمكن هذا المرض اللعين سارق الصحة من أن يفتك بهؤلاء الاطفال الطفلة الذين يتفتحون على الدنيا بظلام الظلم والمرض .

واختتمت المحكمة احكامها الثلاثة أن التأخير فى منح الاطفال الثلاثة جرعات العلاج يعرض حياتهم للخطر ويحرمهم من حقهم فى العلاج المجانى ويمس حقهم فى الحياة وهما حقين دستوريين ويتوجب على الدولة ممثلة فى هيئة التأمين الصحى بذل العناية اللازمة لتخفيف معاناة الاطفال المرضى من آلام المرض العضال الذى ألم بهم خاصة وأن الأطفال الثلاثة بالمرحلة الابتدائية لم تتفتح فيها عيونهم إلا على الشوك بسبب المرض وهم لا يملكون إلا حق الصراخ والقدرة عليه، إلا أن الجهة الإدارية تحجرت قلبها تجاههم وأصمت أذانها عن سماع صراخاتهم بامتناعها عن علاجهم فطرقوا باب العدالة الذى لا يوصد فى وجه طارقه .

تصنيفات المادة