الجمعة، ٢٠ رمضان ١٤٤٥ هـ ، ٢٩ مارس ٢٠٢٤
بحث متقدم

هل يقع الطلاق إذا قال لزوجته: "اذهبي لأهلك" وشك أنه نوى بذلك تطليقها؟

السؤال: أنا تزوجتُ مِن أسبوعين ولم أتمكن مِن الدخول بزوجتي في الأسبوع الأول، وبينما كنا نمزح معًا، قلت لزوجتي مازحًا: \"روحي عند أمك أو روحي واذهبي لأهلك\"، وجاء في نفسي في لحظة الكلام بهذا أنه مِن طلاق الكناية الذي درسته وتعلمته، ووقع في نفسي أني أطلقها بذلك، وأن هذا يقع به طلاقها، فما حكم ذلك؟ وهل وقع طلاق على زوجتي بهذا؟ وهل هذه هي النية التي يقع بها الطلاق؟ أنا في حيرة شديدة وعذاب نفسي، ولا أدري كيف أصنع وخصوصًا أنه لم يحصل دخول، وهذا معناه إجراء عقد جديد، مع العلم أنني لم أكن أنوي الطلاق قبْل هذه المحادثة، وبعدها كذلك لم أكن أفكر في الطلاق، ولكن المشكلة إنما في هذه المحادثة على وجه الخصوص، مع العلم أيضًا أنني في هذا اليوم الذي حصل فيه ذلك وفي أسبوعه لم أكن أنشغل بهذا الموضوع، وأظن أنني أفتيت نفسي أن الطلاق لم يقع، لكن الآن في الأسبوع الثاني أصبحت في خوف شديد أن يكون الطلاق قد وقع بذلك. فما الحكم الشرعي؟ وقد قرأت للشيخ ياسر أنه يقول الطلاق بالكناية لا يكون إلا قبْل الكلام، لكني وجدتُ أن كلام أكثر كتب الفقه ليست كذلك، وأن النية تقع بالمقارنة مع اللفظ، فمثلاً: قال في \"زاد المستقنع\": \"ولا يقع بكنايةٍ طلاقٌ إلا بنية مقارنة للفظ\"، قال الشيخ العثيمين -رحمه الله- في الشرح الممتع: \"فالنية تارة تتقدم كثيرًا، وتارة تتقدم بزمن يسير، وتارة تقارن، وتارة تتأخر، فالأقسام أربعة: فإذا تقدمتْ كثيرًا لا يقع الطلاق، وإذا تأخرت ولو يسيرًا لا يقع الطلاق، وإذا تقدمت يسيرًا أو قارنت اللفظ يقع الطلاق\". وأنا أستدل على عدم وقوع الطلاق بأني في هذا اليوم لم أشعر بأني طلقتها، بل طوال هذا الأسبوع -كما ذكرتُ- لم أنشغل بذلك، وهذا ليس مِن عادتي؛ لأني أتورع عن فعل الحرام، فبما أنني لم أنشغل في هذا اليوم بذلك، بل ولا الأسبوع كله فهذا دليل عندي على أني لم أرد الطلاق، لكن لما وجدتني أحيانًا أقول في نفسي أن الأمر ليس مستبعدًا أن أكون قلتُ لها ذلك بنية الطلاق ووجدت نية الطلاق سهلة عليَّ؛ بدأت أنشغل بهذا الموقف حتى الآن، فهل هذا صحيح مِن أن استدلالي بعدم انشغالي بيوم الطلاق وأسبوعه دليل على عدم وقوع الطلاق؟ كذلك ما حكم استدلالي بأن مِن عادتي ألا أهمل مثل هذه الأمور الخطيرة، بل تؤرقني جدًّا، وبالتالي فأكون لم أنوِ طلاق زوجتي؟ أنا أيضًا أستدل على عدم وقوع الطلاق بأني لم أستحضر أبعاد الطلاق، وما يترتب على الطلاق مِن خسارة لي، فأنا أقول لنفسي أنا لا أستطيع أن أخسر في الطلاق أو أكون بلا زوجة؛ فإذن أنا لم أنوِ الطلاق، فهل هذا صحيح؟ أم أن الطلاق بالكناية يكفي فيه أن يقول الإنسان لزوجته: اذهبي لأهلك وفي نيته الطلاق وإن لم يستحضر أنه سيصبح بلا زوجة، وأنه سيدفع لها مالاً هو لا يستطيع ولا يريد أن يتكلفه، وهكذا مِن سائر أبعاد الطلاق وما يترتب عليه؛ لأن كثيرًا مِن المفتين في المواقع يقولون: هل استحضرت أنك ستكون بلا زوجة، وستدفع كذا وكذا... فما حكم ذلك؟

هل يقع الطلاق إذا قال لزوجته: "اذهبي لأهلك" وشك أنه نوى بذلك تطليقها؟
الأحد ٢٣ أكتوبر ٢٠١٦ - ١٧:١٨ م
1764

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فهذا ليس طلاقًا؛ فالطلاق بالكناية لا يكون إلا مع النية السابقة قبْل نطق الكلمة، وما في نفسك وسوسة ظاهرة، والاقتران لا يحصل إلا بسبق ولو لحظة، وما ذكرتَ ليس فيه اقتران أصلاً.

وما ذكرتَه مِن استدلالات بعضها صحيح، وأنتَ لا تحتاج إليه؛ لأن الأصل عدم النية حتى تتأكد من حصولها، وما ذكرته يؤكد أن ما عندك وسوسة.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com