الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
1- فالصيغة الشرعية المقترحة أن يكتب الآتي:
يقر الزوج ( ... ) بأن لزوجته ( ... ) عليه البنود الآتية:
1-
2-
3-
.....
وليكن معلومًا أن البنود مِن () إلى ( ) هي مما أحضرته الزوجة وأهلها مِن مالهم الخاص، والبنود مِن ( ) إلى ( ) هي مما أحضره الزوج كجزءٍ مِن مقدم الصداق.
وهذه الصيغة تعفي مِن الكذب في تسلم هذه الأشياء إذا لم يكن قد تسلمها.
2- أما كونها على سبيل الأمانة في حال وجودها فهو إقرار منه بأن هذه الأشياء "وإن كان هو أحضرها" فهي الآن ملك لزوجته، وقد تم تسلمها ووضعها في شقة الزوجية "التي هي شقته" على سبيل الأمانة "لا التملك لها"، بل هي على مِلك الزوجة، وبالتالي فهي داخلة في الميراث في حالة وفاة الزوجة سواء ما أتى به وما أتوا به، أما في حالة الخلع فهي ترد ما أحضره الزوج دون ما أحضرته.
موقع أنا السلفي
www.anasalafy.com