الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فمصطلح "عصمة المرأة بيدها" معناه التوكيل في الطلاق وهو صحيح، فإذا وكـَّل الزوج زوجته في تطليق نفسها إن شاءت، فقالت: "طلقتُ نفسي مِن زوجي" أو قالت عن نفسها: "أنا طالق"؛ فقد طُلقت بالتوكيل.
أما إذا قالت لزوجها: "أنتَ طالق!"؛ فلا يقع شيء؛ لأن الطلاق عليها لا عليه، وإذا ألغى الزوج التوكيل أو العصمة لم يكن لها ذلك بعد إلغائه.
موقع أنا السلفي
www.anasalafy.com