الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
1- فرغم أن الأصل جواز الشراء والبيع كما يشاء؛ إلا أن الظروف الاقتصادية المعاصِرة التي تحوَّل فيها الدولار والذهب إلى سلعة تقع المضاربة فيها والاحتكار مما يؤدي إلى ندرتها البالغة، وبالتالي ارتفاع أسعارها، وارتفاع الأسعار على الناس جميعًا، والذي يؤدي بدوره إلى انهيار الاقتصاد والضرر البالغ بملايين الناس، والحقيقة أن الاتجار في العملة بغرض انتظار ارتفاع الأسعار خطر عظيم، ومفسدة كبيرة "خاصة بالفقراء، والأشد فقرًا".
والذي ينبغي أن ينويه المسلم أن يشترك مع الناس في بلاء الغلاء النازل، وليس أن يتربح هو مِن فرْق السعر الذي يُخصم مِن جيوب الفقراء العاجزين مِن حبس عملتهم في صورة ذهب أو عملة أجنبية؛ فأنا أرى أنه مِن باب منع الضرر يُمنع التكسب بهذه الطريقة المدمرة للاقتصاد؛ فلا ضرر ولا ضرار.
2- العملات الورقية هي النقد، والأثمان المعاصرة هي مقامة على الذهب والفضة، وفي وجوب جمع النقدين في الزكاة قولان للفقهاء؛ أحوطهما الجمع، فيزكي الجميع زكاة واحدة حتى ولو لم يبلغ بعضها نصابًا، والصحيح حساب الزكاة على الفضة، وهذه غالبًا ما تبلغ نصابًا مستقلاً بخلاف الذهب.
3- المواشي والأغنام نامية بالولادة، والمنافع المأخوذة منها إذا بلغتْ نصابًا وكانت سائمة "غير معلوفة"؛ فتجب فيها الزكاة، أما إذا اتخذت للتجارة ففيها زكاة عروض التجارة.
موقع أنا السلفي
www.anasalafy.com