الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فالشقة الجديدة بنسبة ما دفعاه فيه بينهما، فالزوج له خُمس الشقة الجديدة "وهو الذي يرثه الورثة" والباقي 4/ 5 للزوجة ملك لها لا يدخل في الميراث، وأهل الزوج إذا كانوا يعلمون صدق الزوجة؛ فيلزمهم إعطاؤها نصيبها مِن الشقة 4/ 5، وإن كذبوها طالبوها بالبينة والشهود أنها دفعت 16 ألف جنيه في الشقة مِن مالها أو أن الزوج لم يكن معه إلا 4 آلاف؛ فإن لم تأتِ بالشهود حلفوا أنه مال الزوج، واستحقوا إرثهم في الشقة؛ فإن أبوا أن يحلفوا ردت اليمين عليها وحلفت، واستحقت ما ذكرناه.
موقع أنا السلفي
www.anasalafy.com