الخميس، ١٧ شوال ١٤٤٥ هـ ، ٢٥ أبريل ٢٠٢٤
بحث متقدم

مسائل في بيع المرابحة وبيع التقسيط

السؤال: يقوم بعض الناس بممارسة التجارة بدون مكان معد لذلك (محل - شركة)، وذلك بأن يصف له الناس ما يحتاجون، مثل: (ثلاجة كريازي بيضاء 14 قدم 2 باب مثلاً)، ثم يذهب هو إلي تاجر الأجهزة الكهربية ويشتري الثلاجة، ثم يوصلها إلى بيت المشتري، ويقوم بأخذ المقدم، ويكون الباقي بالتقسيط على عدة أشهر حسب ما يتفقا عليه، والسؤال: 1- هذه المعاملة بهذه الصورة ليست سَلمًا، وليست بيع مرابحة، فما هو التوصيف الصحيح لها؟ وإن كانت غير جائزة؛ فكيف يمكن تصويبها لتكون جائزة؟ وهل توضع نسبة الربح في بيع التقسيط على المبلغ المتبقي أم على كل المبلغ؟ وهل تكفي نية التجارة بدون مكان؟ 2- إذا ذهب المشتري مع البائع عند التاجر ليشتري له سلعة معينة بدلاً مِن الوصف، هل يجوز تسلمها في مكان البيع والشراء (تاجر الجملة - معرض)، أم لا بد أن يقبضها ويحوزها إلى رحله ثم يستلمها المشتري؟ 3- هل يجوز أن يكون المشتري مشتريًّا ووكيلاُ، بمعني إذا تعذر على البائع أن يقوم بالشراء بنفسه لعذر ما، هل يجوز أن يعطي المشتري المال ويجعله وكيلاً له يشتري ثم يأخذ السلعة، ويقسط له الثمن بعد ذلك؟ 4- هل يجوز للبائع أن يضع جزءًا مِن الأقساط إذا قام المشتري بسداد مجموعة مِن الأقساط دفعة واحدة (ضع وتعجل)، وهل يجوز الاشتراط من البائع أو من المشتري؟ 5- هذه المعاملات لا توجد عقود لها، ويكتفي الناس بكتابة شيكات أو كمبيالات أو إيصالات أمانة، فهل يقع العقد بمجرد الاتفاق أم هذا وعد أم عند توثيق الدين أم عن استلام المبيع؟ وجزاكم الله خيرًا.

مسائل في بيع المرابحة وبيع التقسيط
الخميس ٠١ ديسمبر ٢٠١٦ - ١٦:١١ م
1431

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

1- فهذا بيع بالتقسيط، وهو في الحقيقة مرابحة؛ لأن الطرف الوسيط يعرض على المحتاج للسلعة أنه سيشتريها بكذا... ويبيعها له بالتقسيط بكذا... بربح كذا... وهذه هي المرابحة، أي بيع حدد فيه رأس المال ونسبة الربح، وهي جائزة بشرط أن يستلم الوسيط السلعة وتصبح في ضمانه.

2- ولا يلزم مكان مخصص للتجارة "رحله - سيارته"، فالسيارة التي استأجرها تكفي بشرط تسلم السلعة، ولا يجوز أن يسلمها في نفس المكان؛ فقد "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ حَتَّى يَحُوزَهَا التُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ" (رواه أبو داود، وحسنه الألباني).

3- لا يجوز التحايل على هذا الأمر "القبض" و"الضمان"؛ لأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى "عَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ" (رواه أحمد والنسائي، وقال الألباني: حسن صحيح)، والتوكيل تحايل.

4- أما مسألة "ضع وتعجل"؛ فالراجح حرمتها؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- في الأصناف الربوية "ومنها النقود": (وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ) (متفق عليه)، وفي حالتنا الأقساط غائبة في ذمة المدين المشتري وهو يبيعها بحالٍ حاضر أقل منها، والذي يجوز ما يتركه صاحب الحق مِن تلقاء نفسه دون شرط؛ لا مِن الدائن ولا مِن المدين بشيء، بل يفعل ذلك مِن باب الهبة.

5- هذه العقود إنما تتم باستلام السلعة ثم بيعها، أما الاتفاق على تنفيذ ذلك؛ فهو وعد بالشراء، وهو ملزم على الراجح.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com