الثلاثاء، ١٥ شوال ١٤٤٥ هـ ، ٢٣ أبريل ٢٠٢٤
بحث متقدم

حكم منع الزوج زوجته مِن مباحات وطاعات مستحبة

السؤال: هل للزوج منع زوجته مِن تغسيل الموتى مطلقـًا؟ وهل إذا كانت زوجته هي الوحيدة في القرية التي يعيشون بها تعرف التغسيل أو أنها أعلم بالتغسيل مِن باب أنها متعلمة وأزهرية، فهل تستجيب له الزوجة؟ وعلى مَن يقع الإثم في ذلك؟

حكم منع الزوج زوجته مِن مباحات وطاعات مستحبة
الاثنين ١٢ ديسمبر ٢٠١٦ - ١٢:٥١ م
1251

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فلا ينبغي له أن يمنعها؛ فقد يلزمها الخروج للتغسيل إذا لم يوجد غيرها؛ لأن التغسيل فرض الكفاية؛ لأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- في ابنته زينت: (اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكِ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ) (متفق عليه).

وعمومًا فلا ينبغي له منعها مِن طاعة مستحبة أو مِن مباحات بما لا يضره، وإذا كانت دون خروج مِن البيت أو في غيابه؛ لم يلزمها تركها.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com