الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
1- فالطلاق ثلاثا أو أكثر في مجلس واحد بالصيغة التي ذكرتَ إذا لم تنوه ثلاثًا؛ يقع واحدة على الصحيح مِن أقوال العلماء.
2- أما اليمين الثاني ففيه كفارة يمين، ولا يقع طلاقـًا طالما كانت نيتك التهديد.
موقع أنا السلفي
www.anasalafy.com