الخميس، ١٩ رمضان ١٤٤٥ هـ ، ٢٨ مارس ٢٠٢٤
بحث متقدم

حكم مَن قال لزوجته: "أنتِ طالق" وكررها 10 مرات

السؤال: 1- أنا كنتُ في مشكلة كبيرة مع زوجتي وقلتُ لها: لو قلتِ أي شيء عن هذه المشكلة لأمي أو أحد؛ فأنتِ طالق، ثم علمتُ بعد ذلك في التليفون مِن أمي أنها علِمتْ مِن زوجتي هذا الأمر فقلت لأمي في التليفون: مراتي طالق، طالق، طالق، طالق، طالق، حوالي 10 أو 15 مرة مِن شدة الغضب، وأنا لما سألني بعض الشيوخ عن نيتي قلتُ له كان قصدي أطلقها؛ لأنها تكلمت في هذا الموضوع، فقال: زوجتك لا تحل لك حتى تتزوج شخصًا آخر، ولكن لما سألت شيخ أخر قال لي: \"أنتَ كنتَ ناوي إيه بالضبط\". فقلتُ له: أنا كنتُ ناوي أطلقها، لكن لم أنوِ أبدًا أنها لن تعود إليَّ أبدًا أو أن ينقطع الأمر تمامًا بيني وبينها بالكلية، بل كان قصدي أن أمي توصِّل لها أني طلقتها لتعلم أني كنتُ جادًا في تهديدي لها، وبناءً على ذلك راجعتها؛ هذا أولاً، فما حكم ذلك؟ 2- في مرة ثانية بعد ذلك: قلتُ لزوجتي: \"أنتِ طالق لو ذهبتِ لأهلك\"، ولكنها ذهبت على أساس أن بعض الناس أخبرها أنها لا تعتبر في حكم الزوجة بسبب اليمين الأول، ولذلك طالبها أهلها بالذهاب عندهم، فهل وقع الطلاق في هذه الحالة الثانية أيضًا، مع العلم أن نيتي كانت التهديد وليس الطلاق؟

حكم مَن قال لزوجته: "أنتِ طالق" وكررها 10 مرات
الخميس ٢٢ ديسمبر ٢٠١٦ - ١١:٢١ ص
1233

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

1- فالطلاق ثلاثا أو أكثر في مجلس واحد بالصيغة التي ذكرتَ إذا لم تنوه ثلاثًا؛ يقع واحدة على الصحيح مِن أقوال العلماء.

2- أما اليمين الثاني ففيه كفارة يمين، ولا يقع طلاقـًا طالما كانت نيتك التهديد.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com