الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
ففسخ الصرف قبْل التفرق جائز؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا) (متفق عليه)، وفي الصرف لا يجوز التفرق قبْل التقابض بالنص والإجماع، ولا يجوز فيه التقسيط؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (وَلاَ تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ) (متفق عليه)، وهذا في الأصناف الربوية، ومنها: الذهب والفضة والنقود المعاصِرة مثلها بلا خلاف معتبر، وقال أيضًا النبي -صلى الله عليه وسلم-: (فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ) (رواه مسلم)، ويتوب مَن فعل ذلك برد البيع، وأن يستلم كلٌ منهما ماله ثم يتممون البيع على المشروع.
موقع أنا السلفي
www.anasalafy.com