حكم مَن قال لأولاده الذكور قبْل موته: "قوموا بهدم البيت وبنائه والأرض لكم" دون أن يشرك معهم بناته
السؤال:
رجل قال لأولاده الذكور دون البنات: \"قوموا بهدم بيتنا هذا وبنائه، والأرض كلها لكم\"؛ ففعل الأولاد ذلك، وصرفوا على هدم البيت ومات الأب، والآن البنات يطالبن بحقهن، فقال بعض الأقارب: هؤلاء الأولاد لا يجوز لهم أخذ الأرض دون إخوتهم البنات، بل بعد موت الأب لا بد مِن القسمة الشرعية للميراث بأن يُعطى الذكر مثل حظ الأنثيين، وليس ألا تأخذ البنات شيئًا مِن الأرض. فما الحكم الشرعي في ذلك؟
الأربعاء ١٨ يناير ٢٠١٧ - ١٤:٢٨ م
891