السبت، ١٢ شوال ١٤٤٥ هـ ، ٢٠ أبريل ٢٠٢٤
بحث متقدم

حكم بيع الذهب بالنقود دون تقابض

السؤال: ما حكم بيع الذهب بالعملة الورقية مع عدم التقابض على أساس أن الذهب سلعة في هذا الزمان؟

حكم بيع الذهب بالنقود دون تقابض
الاثنين ٣٠ يناير ٢٠١٧ - ١٢:٠٧ م
979

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فيلزم التقابض بيْن الذهب والفضة، وسائر العملات الورقية؛ لأنها كلها اليوم أثمان، وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ) (رواه مسلم).

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com