الجمعة، ١١ شوال ١٤٤٥ هـ ، ١٩ أبريل ٢٠٢٤
بحث متقدم

إذا أجهضت المرأة جنينها على يد أحد الأطباء بعلم زوجها، فعلى مَن تجب الدية والكفارة؟

السؤال: ما حكم امرأة أجهضت جنينها البالغ نحو 50 يوم بعلم زوجها على يد طبيب؟ ماذا يلزمهم؟ هل على أي واحد منهم دية أو كفارة؟

إذا أجهضت المرأة جنينها على يد أحد الأطباء بعلم زوجها، فعلى مَن تجب الدية والكفارة؟
الاثنين ٣٠ يناير ٢٠١٧ - ١٢:٠٨ م
1287

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فلا يجوز الإجهاض بعد 42 يومًا لبداية التخليق، والكفارة على المرأة والطبيب، والدية عليهما؛ إلا أن يسقطها الأب وارث الطفل.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com