الخميس، ١٩ رمضان ١٤٤٥ هـ ، ٢٨ مارس ٢٠٢٤
بحث متقدم

معه مال بلغ النصاب وعليه دين كبير فهل يلزمه إخراج الزكاة عنه؟

السؤال: 1- لدي مال يبلغ نصاب الزكاة وحال عليه الحول، ولكن صدر ضدي حكم في قضية حادث مرور يلزمني بدفع مبلغ كبير مِن المال يزيد بكثير عن المال الذي أملكه، وتم الاتفاق مع قاضي التنفيذ على تقسيط المبلغ على عدة سنوات، فهل يجب عليَّ أداء زكاة مالي هذا العام؟ 2- ما هي المدة التي يجوز لي أن أخرج الزكاة فيها إذا وجبت؟ أي إذا حال الحول على المال البالغ للنصاب وتم حساب الزكاة، فهل يجب إخراجها كلها على الفور في نفس اليوم؟ أم يجوز لي أن أخرجها على فترة بحيث أتحرى حال مَن أعطيه؟

معه مال بلغ النصاب وعليه دين كبير فهل يلزمه إخراج الزكاة عنه؟
السبت ١٨ فبراير ٢٠١٧ - ١٦:٢٤ م
1163

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

1- فإذا كان هذا المال الذي عليك يلزمك شرعًا، وهو يزيد عن المال الذي معك؛ لم يكن عليك إخراج زكاة مال عنه؛ لأن الدين يُخصم مِن المال قبْل أداء الزكاة.

2- يجب إخراج زكاة المال فورًا بعد مرور الحول، فلا يجوز تأخيرها بعد غروب الشمس مِن اليوم الذي وجبت عليكَ فيه "وهو مرور حول مِن يوم مِلك النصاب".

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com