الجمعة، ١١ شوال ١٤٤٥ هـ ، ١٩ أبريل ٢٠٢٤
بحث متقدم

حكم تقسيط النذر، وهل يُخصَم مِن الزكاة؟

السؤال: 1- أنا نذرت مبلغًا كبيرًا، وهو 250 ألف جنيه صدقات، ولأن التجارة تعسرت معي في السوق لم أتمكن مِن إخراج المبلغ كله دفعة واحدة؛ لعدم توافر سيولة معي، فهل هناك حرج في تقسيط هذا المبلغ المنذور على دفعات؟ 2- هل هذا المبلغ المنذور (250 ألف) ينبغي تزكيته مع أموالي وعروض التجارة أم لا يلزم ذلك ويُخصم مِن الزكاة كبقية الديون؟ 3- أعرف شخصًا مدينًا بمبلغ 100 ألف جنيه، وأصحاب الدين يصبرون عليه حتى يسدده رويدًا رويدًا، لكنه عنده سيارة غالية ويملك شقتين تمليك، ولديه حوالي 50 ألف جنيه يضعها في بنك إسلامي ويصرف مِن أرباحها مع مساعدات أبنائه له، فهل عليه زكاة في هذا المبلغ الـ50 ألف جنيه على أساس أنه يملك سيارة وشقتين؟

حكم تقسيط النذر، وهل يُخصَم مِن الزكاة؟
الخميس ١٥ يونيو ٢٠١٧ - ٠٥:٠٨ ص
1640

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

1- فإذا كنتَ قد أطلقتَ النذر، ولم تحدد موعدًا محددًا له؛ جاز أن تخرجه بالتقسيط.

2- ما أخرجته عن ملكك لم يكن عليك زكاته، وطالما لم تخرج هذا المال؛ فهو على ملكك وعليكَ زكاته.

3- عليه زكاة في هذه الـ 50 ألفًا؛ لأنها تزيد على النصاب الذي هو قيمة 595 جرامًا مِن الفضة، وهي تساوي حوالي (4900 جنيه تقريبًا)، فعليه زكاة في هذا المال؛ لأنه له أملاك تزيد عن حاجته يمكنه أن يسدد الدين منها، فحاجته شقة واحدة، وسيارة عادية.فإذا كنتَ قد أطلقتَ النذر، ولم تحدد موعدًا محددًا له؛ جاز أن تخرجه بالتقسيط.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com