السبت، ١٢ شوال ١٤٤٥ هـ ، ٢٠ أبريل ٢٠٢٤
بحث متقدم

مسائل حول صلاة التراويح والتهجد، وجوابها

السؤال:   1- هل هناك دليل خاص عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أو عن الصحابة الكرام -رضي الله عنهم- يفيد مشروعية قيام الليل في رمضان جماعة في المسجد بمثل الصور الآتية؛ حيث إننا في مسجدنا نصلي التراويح ونوتر، ثم ينصرف الناس، ثم نعود مرة أخرى للمسجد بعد حوالي ساعة أو ساعتين فنصلي صلاة التهجد وبعض مَن يحضر القيام الأول لا يحضر القيام الثاني والعكس، والبعض يحضر الصلاتين معًا، وهذه الصور هي: (أ)- أن يجتمع الناس في جماعة في المسجد أول الليل يصلون الوتر والتراويح ثم يعودون آخر الليل مرة أخرى للتهجد ولا يوترون مرة أخرى، فما حكم القيام الثاني: أهو سنة وجائز أم هو بدعة ولا يجوز؟   (ب)- أن يجتمع الناس في جماعة في المسجد أول الليل ولا يصلون الوتر ثم يعودون آخر الليل مرة أخرى للتهجد ويوترون؟ (ج)- أن يؤخر الناس الجماعة الأولى فيجعلونها آخر الليل وليس أوله؟   وإن لم يكن هناك دليل خاص مِن فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه -رضي الله عنهم-، فهل هناك دليل عام يصلح لإلحاق هذه الصور به؟ وما وجه الدلالة فيه؟ وهل هذه الصور المذكورة تعد مبتدعة؟ 2- هل نوتر في الصلاتين كمجموع أي أن الجماعتين توتران كمجموعٍ، ولكن الأفراد لا يوتر كل واحد إلا مرة واحدة، ويشفع الوتر الآخر؟ أم نوتر في القيام الأول فقط أم في الثاني فقط؟ 3- ما هي الصورة المثلى لقيام الليل في رمضان عامة والعشر الأواخر خاصة؟ 4- هل القول ببدعية هذه الصور مِن الخلاف السائغ؟ 5- مَن يحضر أحد القيامين فقط: التراويح أو التهجد فقط، وصلى مع إمامه حتى ينصرف: هل يكتب له قيام ليلة؟ نرجو الإجابة بالتفصيل للأهمية.

مسائل حول صلاة التراويح والتهجد، وجوابها
الخميس ١٥ يونيو ٢٠١٧ - ٠٥:٠٨ ص
1181

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

1- ففي عهد أبي بكر -رضي الله عنه- وصدرٍ مِن خلافة عمر -رضي الله عنه-، كان هناك عدة جماعات في المسجد، بعضها مع بعض، وبعضها بعد بعض حتى جمعهم عمر -رضي الله عنه- على إمامٍ واحد؛ فالأمر واسع، وكله قيام ليل، لكن مَن أوتر مع الجماعة الأولى فلا يوتر مع الثانية، ولكن يشفع الوتر بركعة، ويجوز أن يصلي بعد الوتر؛ إذ الأمر النبوي: (اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا) (متفق عليه)، على الاستحباب لا الوجوب.

2- إذا لم توتر الجماعة الثانية فلا حرج عليهم، بل هو الأصل طالما أوتروا أولاً، فقد ثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى بعد الوتر ركعتين، والأفضل أن يجعلوا آخر الصلاة وترًا، ولا يُقال في كل الصور إنها بدعة! بل هو داخل في عموم قيام رمضان.

3- صورة أن يجتمع الناس أول الليل، ولا يوترون إلا بعد الاجتماع الثاني في آخر الليل - هو أفضل، ولو أخروها كلها إلى آخر الليل؛ فهو أفضل "لو لم يشق على الناس"؛ فلذلك لو صلوا أولاً لينصرف الناس ثم يوترون بعد القيام الثاني آخر الليل فهو أولى.

4- القول بالبدعية لا أراه صحيحًا أصلاً، ولا أعلم أحدًا مِن السلف تكلم بالبدعية في شيءٍ مِن ذلك، وإنما هي أقوال المعاصرين.

5- مَن صلى مع الإمام حتى ينصرف كُتبَ له قيام ليلة، أولاً أو ثانيًا.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com