الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
1- ففي عهد أبي بكر -رضي الله عنه- وصدرٍ مِن خلافة عمر -رضي الله عنه-، كان هناك عدة جماعات في المسجد، بعضها مع بعض، وبعضها بعد بعض حتى جمعهم عمر -رضي الله عنه- على إمامٍ واحد؛ فالأمر واسع، وكله قيام ليل، لكن مَن أوتر مع الجماعة الأولى فلا يوتر مع الثانية، ولكن يشفع الوتر بركعة، ويجوز أن يصلي بعد الوتر؛ إذ الأمر النبوي: (اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا) (متفق عليه)، على الاستحباب لا الوجوب.
2- إذا لم توتر الجماعة الثانية فلا حرج عليهم، بل هو الأصل طالما أوتروا أولاً، فقد ثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى بعد الوتر ركعتين، والأفضل أن يجعلوا آخر الصلاة وترًا، ولا يُقال في كل الصور إنها بدعة! بل هو داخل في عموم قيام رمضان.
3- صورة أن يجتمع الناس أول الليل، ولا يوترون إلا بعد الاجتماع الثاني في آخر الليل - هو أفضل، ولو أخروها كلها إلى آخر الليل؛ فهو أفضل "لو لم يشق على الناس"؛ فلذلك لو صلوا أولاً لينصرف الناس ثم يوترون بعد القيام الثاني آخر الليل فهو أولى.
4- القول بالبدعية لا أراه صحيحًا أصلاً، ولا أعلم أحدًا مِن السلف تكلم بالبدعية في شيءٍ مِن ذلك، وإنما هي أقوال المعاصرين.
5- مَن صلى مع الإمام حتى ينصرف كُتبَ له قيام ليلة، أولاً أو ثانيًا.
موقع أنا السلفي
www.anasalafy.com