الأربعاء، ١٦ شوال ١٤٤٥ هـ ، ٢٤ أبريل ٢٠٢٤
بحث متقدم

هل تظل عليه كفارة الظهار إذا أراد أن يراجع زوجته؟

السؤال: ظاهرتُ مِن زوجتي الأولى ثم طلقتها الطلقة الثالثة، ثم تزوجتْ هي ومات زوجها، وأريد الآن أن أتزوجها مرة أخرى، فهل ستجب عليَّ كفارة الظهار أم بعد أن نكحت زوجًا آخر سقط مِن عليَّ أمر الظهار؟

هل تظل عليه كفارة الظهار إذا أراد أن يراجع زوجته؟
السبت ١٥ يوليو ٢٠١٧ - ١١:١٠ ص
1227

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فيجب عليك إذا عادتْ إليكَ بعقدٍ جديدٍ قبْل جماعها أن تكفـِّر كفارة الظهار، فإن الظهار بابه باب الأيمان، وقد وقع منك، وهو لا بد له مِن كفارة مغلظة؛ لعموم الآيات: (الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ . وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ . فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا) (المجادلة:2-4).

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com