الجمعة، ١١ شوال ١٤٤٥ هـ ، ١٩ أبريل ٢٠٢٤
بحث متقدم

هل عليه زكاة في مال جمعية قبضه ووضعه عند شخص يتاجر به؟

السؤال: أنا عملتُ جمعية بـ25 ألف جنيه، وأدفع كل شهر 1000 جنيه، ثم قبضتُ الجمعية في الأول ووضعتُ مبلغ الجمعية الذي أخذته (25 ألف جنيه) عند شخص يتاجر بالمال ويعطيني عليها كل شهر ربح 500 جنيه، فآخذ هذه الـ500 منه، وأتصرف في تدبير 500 جنيه مِن أي مساعدة أو شخص حتى أدفع 1000 الجمعية شهريًّا، وبعد أن تنتهي مدة الجمعية سوف أنتفع بعد ذلك بمبلغ الـ500 جنيه الأرباح، فهل عليَّ زكاة على مبلغ الـ 25 ألف في هذه الحالة؟

هل عليه زكاة في مال جمعية قبضه ووضعه عند شخص يتاجر به؟
السبت ١٥ يوليو ٢٠١٧ - ١١:١٠ ص
1684

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فعليكَ أن تحسبَ ما دفعته مِن الجمعية -وتخصم منه الذي قبضته- مع مالِك الآخر -إن وُجد-، فإن بلغ نصابًا فقد ملكتَ النصاب؛ فتحسب الحول مِن أول ما بلغ ما ذكرنا نصابًا، وهو قيمة (595) جرام مِن الفضة -فضة العملات-، وهو حوالي (4900 جنيه تقريبًا)، فإذا مرَّ حول زكيته مع باقي مالك.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com