الثلاثاء، ٨ شوال ١٤٤٥ هـ ، ١٦ أبريل ٢٠٢٤
بحث متقدم

حكم دفع زكاة المال إلى الأصول والفروع، وإلى زوج البنت والحفيدة

السؤال: أرجو الله أن يزيدكم مِن فضله، أريد أن أعرف: متى يجوز دفع الزكاة إلى الأصول والفروع؟ ومتى تجب النفقة عليهم؟ وهل يجوز دفع الزكاة لزوج الحفيدة السجين؟ وشراء احتياجاته منها؟ وجزاكم الله خيرًا.

حكم دفع زكاة المال إلى الأصول والفروع، وإلى زوج البنت والحفيدة
السبت ٢٢ يوليو ٢٠١٧ - ١١:٥٣ ص
1231

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فقد قال الله -تعالى-: (وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ) (البقرة:233)، أي مِن النفقة، فما عدا الأصول والفروع الذين تلزم نفقتهم (الآباء والأجداد وإن علوا، والأمهات والجدات وإن علون، والأولاد والأحفاد مِن كل جهة) يجوز إعطاء الزكاة لكل مَن لا يرثه المزكي، أما مَن يرثهم فلا يعطيهم مِن الزكاة، بل ينفق عليهم وجوبًا.

أما زوج الابنة والحفيدة؛ فليس تلزم نفقته؛ فإن كان فقيرًا أخذ مِن الزكاة، وليس بالعبرة بكونه سجينًا مِن عدمه، بل العبرة بالفقر والمسكنة والغرم، أو باقي المصارف، فقد يكون مسجونًا غنيًّا؛ فلا يُعطَى مِن الزكاة.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com