الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فولي الأمر إما أن يكون مجتهدًا عالمًا، فيعمل باجتهاده سواء في أمرٍ ديني أو دنيوي هو مِن أهل الاختصاص والعلم فيه، وهو الذي يحدد باجتهاده تغيير الفتوى بتغيير الأحوال، وللعلم ليستْ مسألة البنوك مِن هذا النوع، ولا هي محل خلاف سائغ أصلًا، وإنما الخلاف في جوازها حادث بعد الإجماع المعتبر.
أما إذا كان ولي الأمر ليس عالمًا مجتهدًا؛ فليتبع أوثق أهل العلم عنده، وإن كان عنده عددٌ كلهم ثقات، فالكثرة مرجحة في هذه المسألة.
وأما عامة الناس فيلزمهم في مسائل الشرع الرجوع إلى أهل العلم عندهم، وليس لأحدٍ أن يأخذ بقولٍ يعتقد بطلانه حتى لو قال به الحاكم، بل عليه أن يأخذ بالراجح عنده بالدليل إن كان مِن هل الاجتهاد، أو مَن كان مِن طلاب العلم المميزين الذين جمعوا أدلة المسألة وظهر لهم الراجح، أو أن يتبع أوثق أهل العلم عنده إن كان مقلدًا واختلفوا عليه.
ومسألة قيادة المرأة للسيارة مبنية عند مَن منعها مِن العلماء قديمًا وحديثًا على سد الذرائع، وليس دليلًا صريحًا مِن الكتاب والسُّنة والإجماع، وسد الذرائع قد يتغير الأمر فيه حسب غلبة الظن بحصول المفسدة مِن عدمها.
موقع أنا السلفي
www.anasalafy.com