الجمعة، ١١ شوال ١٤٤٥ هـ ، ١٩ أبريل ٢٠٢٤
بحث متقدم

حكم التصدق بميراث المدمن ومَن ينفق المال في المحرمات وعدم تمكينه منه

السؤال: 1- أم أخذ منها ابنها العاق مبلغ 85 ألف جنيه، ولديها أبناء غيره تريد أن تعطيهم المال في حياتها وتقسِّمه بينهم، ولا تترك لهذا العاق الذي ينفق المال في الحرام شيئًا، فما حكم ذلك وهي غرضها العدل بيْن أبنائها لا أكثر؟ 2- هذا الابن يشرب المخدرات، وهو عند موت أمه سيرث منها أموالًا، وعلمنا أنه لا يجوز منع أحد مِن ميراثه، لكن لو سلمنا له الميراث فسينفقه في المخدرات، فماذا يفعل إخوته معه: هل يعطونه ماله ولا يكون عليهم ذنب في هذه الحالة أم يتصدقون بهذا المال حتى لو غضب عليهم أو حاول إيذائهم؟

حكم التصدق بميراث المدمن ومَن ينفق المال في المحرمات وعدم تمكينه منه
الاثنين ٢٠ نوفمبر ٢٠١٧ - ١٣:٥٩ م
1343

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فتعطي أولادها مثل ما أخذ الولد العاق، وما زاد تجعله في أيديهم؛ لكي لا يتمكن مِن أخذه، ولكنه ميراث "طالما بقي العاق على ملة الإسلام"، وإذا بقي يشرب المخدرات، وينفق المال في الحرام يُحجر عليه، ولا يُعطَى مال الميراث الذي يملكه حتى يتوب، ويظل المال محبوسًا ككلِ محجورٍ عليه، ولا يُتصدق به.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com