الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
1- فيبدو أن الإمام جاهل أو متأول، فلم يكن يجوز له الجلوس بعد أن استتم قائمًا، وإنما تبطل الصلاة لو فعل ذلك عمدًا مع علمه أنه لا يجوز، أو كان يرى مذهب مَن يقول يشرع الجلوس ما لم يبدأ في الفاتحة وهو غير صحيح، وكان الواجب على المأمومين أن يبقوا قائمين حتى يقوم مِن التشهد الأوسط الذي عاد إليه جهلاً؛ لأنه باطل.
2- قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (لِكُلِّ سَهْوٍ سَجْدَتَانِ بَعْدَ مَا يُسَلِّم) (رواه أحمد وأبو داود، وصححه الألباني).
موقع أنا السلفي
www.anasalafy.com