الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فتحديد نسبة في البيع بالتقسيط مع شرط استلام الوسيط السلعة قبْل أن يبيعها الذي يقسِّط؛ مرابحة لا حرج فيها، لكن لا يُقال في العقد: "المائة صارت عليك بـ120"، بل يُحسب الثمن الإجمالي بالزيادة ويقسَّط على أقساطٍ، والشرط الأساسي أن يستلم الوسيط السلعة أو العين.
موقع أنا السلفي
www.anasalafy.com