الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فالأحوط إخراج الزكاة، ولكن هذه ليستْ قوتًا لأحدٍ، وزكاة العنب تجب نصف العشر لما يُروى بالآلات، والعشر لما يروى بالمطر أو بغير آلة، وإذا كان الفقير لا ينتفع به؛ فيبيعه ويخرج قيمته للفقراء أو في مصارف الزكاة الأخرى.
موقع أنا السلفي
www.anasalafy.com