الجمعة، ١١ شوال ١٤٤٥ هـ ، ١٩ أبريل ٢٠٢٤
بحث متقدم

حكم إخراج الفدية عن أيام العادة الشهرية

السؤال: 1- زوجتي -إن شاء الله- ستلد خلال هذه الأيام، ومنعتها الطبيبة مِن الصيام؛ لضعفها، وفي نفس الوقت عليها أيام مِن سنواتٍ سابقةٍ لم تصمها؛ بسبب العادة الشهرية، وضعفها الشديد، فهي لا تقوى على أي عملٍ حال الصيام، فهل عليها فدية أم قضاء وفدية أم ماذا؟ ولو عليها فدية ما قيمتها؟ وهل تفدي أيضًا عن رمضان الحالي أم تنتظر إمكانية القضاء حتى رمضان القادم؟ 2- أيضًا: أخت زوجتي لها حوالي أربعة أعوام لم تصم رمضان ما بيْن ولادة ورضاعة وحمل، وهكذا... فماذا عليها أن تفعل: هل تخرج فدية أم تنتظر القضاء؟

حكم إخراج الفدية عن أيام العادة الشهرية
الاثنين ١١ يونيو ٢٠١٨ - ١٧:٢٩ م
1021

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛ 

فعليها فدية الأيام التي تفطرها بسبب الحمل أو الرضاعة، والفدية هي: ربع صاع لكل مسكين (700 جم من الأرز)؛ هذا هو الأحوط، ويجزئ أن تخرج مُد قمح أو دقيق عن كل يومٍ (ما يساوي 650 جرام قمح أو مكرونة بدلًا مِن الأرز).

أما أيام العادة الشهرية؛ فعليها القضاء حين تتعافى، ولو مرَّ عليها عدة سنوات.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com