الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
1- فيلزم الإحرام مِن الميقات؛ لحديث ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: إِنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَقَّتَ لِأَهْلِ المَدِينَةِ ذَا الحُلَيْفَةِ، وَلِأَهْلِ الشَّأْمِ الجُحْفَةَ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ المَنَازِلِ، وَلِأَهْلِ اليَمَنِ يَلَمْلَمَ، وَقَال: (هُنَّ لَهُنَّ، وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الحَجَّ وَالعُمْرَةَ، وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ، فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ) (متفق عليه)، أما الشروع في أداء العمرة، فيمكنه أن يؤجله إلى أن يستريح أو ما شاء طالما ظل على إحرامه.
2- تُحرِم مِن الشميسي.
3- نعم يجوز لك أن تحرم مِن السادس أو السابع مِن ذي الحجة، ولكن إذا كان خروجك إلى مكان أبعد مِن الشميسي؛ جاز أن تحرم مِن هناك.
موقع أنا السلفي
www.anasalafy.com