الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فلا يلزم في مشروعية عملٍ معينٍ أن يجتمع عليه قول النبي -صلى الله عليه وسلم- وفعله وإقراره، بل يكفي أحد هذه الأمور في إثبات المشروعية، وقد اعتمرت عائشة -رضي الله عنها- مِن التنعيم بأمره -صلى الله عليه وسلم-، والظاهر أن اخاها عبد الرحمن بن أبي بكر -رضي الله عنهما- قد اعتمر معها.
ثم قد أقر النبي -صلى الله عليه وسلم- الحج عن الغير، بل أمر به فقال للرجل مِن أصحابه: (حُجَّ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ) (رواه الترمذي والنسائي، وصححه الألباني)، فلا يصح أن يقال: إنه لم يفعل ذلك عن خديجة -مثلًا- أو عمه حمزة -رضي الله عنهم-، أو غيرهم لا مِن التنعيم، ولا مِن ذي الحليفة، ولا مِن غير ذلك! فلا يصح ذلك دليلًا على النفي مع ثبوت المشروعية.
وهذه المسألة "أعني ترك النبي -صلى الله عليه وسلم- الاعتمار أو الحج عن غيره مِن أقاربه" ليستْ مختصة بالتنعيم ولا غيره مِن المواقيت، فربما أراد النبي -صلى الله عليه وسلم- ألا يشق على أمته فاكتفى بالإذن والإقرار، ولا أعلم أحدًا مِن السلف يقول عن العمرة مِن التنعيم أنها غير جائزة، بل أقصى ما نقل عنهم تفضيل الطواف عليها.
موقع أنا السلفي
www.anasalafy.com