الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
1- فصلاته صحيحة.
2- ما أمكن إزالته مِن على القدم وجب، ولا يصح الوضوء إلا بإزالته، ولا يُستثنى مِن ذلك إلا مثل ما يكون بيْن الظفر والجلد، فقد روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "مَا لِي لَا إِيهَمُ وَرُفْغُ أَحَدِكُمْ -الرُّفْغُ: وَسَخَ الظُّفْرِ- بَيْنَ أُنْمُلَتِهِ وَظُفْرِهِ" (أخرجه البزار، والطبراني في المعجم الكبير)، ولم يأمرهم بالإعادة.
موقع أنا السلفي
www.anasalafy.com