الثلاثاء، ١٠ رمضان ١٤٤٥ هـ ، ١٩ مارس ٢٠٢٤
بحث متقدم

حكم إخسار الميزان لتعويض فرق السعر إذا كان المشتري يأخذ السلعة بأقل مِن قيمتها؟

السؤال: أنا أعمل في مجال الخضروات والفاكهة، وأبيع بالجملة للتجار، ويأتي بعض التجار مَن يكون صعبًا جدًّا في المعاملة، ويصر على أن يأخذ البضاعة بأقل مِن ثمنها، فأنا أريحه ظاهرًا، لكن عند الوزن أعطيه وزنًا ناقصًا لأعوض فرق السعر الذي يريد ألا يدفعه، وهو يثق فيَّ ولا يعيد الوزن بعدي، فهل عليَّ ذنب في ذلك؟

حكم إخسار الميزان لتعويض فرق السعر إذا كان المشتري يأخذ السلعة بأقل مِن قيمتها؟
السبت ٢٩ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٠:٣٩ ص
1027

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فلا يجوز لكَ ذلك فإنه مِن تطفيف الميزان، بل عليك أن ترفض البيع له، ولا تطفف في الوزن، قال الله -تعالى-: (وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ . الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ . وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ) (المطففين:1-3).

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com