السبت، ١٢ شوال ١٤٤٥ هـ ، ٢٠ أبريل ٢٠٢٤
بحث متقدم

حول قوله -تعالى-: (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا

السؤال: حضرتك ذكرتَ أن العبرة في استحقاق المرأة المهر كاملًا هو الدخول وليس الخلوة بها، استدلالًا بقول الله -تعالى-: (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ) (البقرة:237)، مع أن اعتبار الخلوة هو مذهب الخلفاء الراشدين الأربعة، وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ، تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ،) (رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وصححه الألباني)، وهذا يدل على أن المذاهب الفقهية للخلفاء الراشدين وأقوالهم حجة خصوصًا ما اجتمعوا عليه؛ فكيف نخالِف ما ذهبوا إليه في تلك المسألة؟

حول قوله -تعالى-: (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا
السبت ١١ مايو ٢٠١٩ - ٢٢:٥٣ م
944

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛         

فالحديث الوارد في ذلك عن تابعي لم يدرك إلا زمن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-، فالنقل عن باقي الخلفاء ليس صحيحًا، وربما قصد بعدهم، وقد قال شريح قاضي عمر وعلي -رضي الله عنهما-: "لم أسمع الله ذكر في كتابه بابًا ولا سترًا، إذا زعم أنه لم يمسها فلها نصف الصداق" (انظر تفسير القرطبي في تفسير الآية "237" مِن سورة البقرة).

فلو كان عنده أنه إجماع الأربعة لما خالفه قطعًا.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com