الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فلا يجوز أن يعطي الأب والأم زكاتهما لولدهما، ولا الابن للوالدين، وطالب العلم ليس مستحقًا للزكاة بوصف طالب العلم حتى يكون فقيرًا أو صنفًا مِن الأصناف الثمانية المذكورة في الآية: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) (التوبة:60).
موقع أنا السلفي
www.anasalafy.com