الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فهل كان فسخًا فيلزم أخذ نفس الثمن أم كان بيعًا جديدًا فلا يلزم؟
وهل كان في نفس المجلس أم كان بعد الانصراف والافتراق؟ فقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا) (متفق عليه)؛ فليس للمشتري إلزام البائع بالفسخ بعد الافتراق.
موقع أنا السلفي
www.anasalafy.com