الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
1- فيجوز أن تردي النقطة بقيمتها، ولكن العرف أنها ترد مالًا.
2- يلزم الإثابة على الهبة التي أوهبت لكِ، أي يَرد الآخذ مثلها؛ لما روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: "الرَّجُلُ أَحَقُّ بِهِبَتِهِ مَا لَمْ يُثَبْ مِنْهَ" (أخرجه ابن ماجه والحاكم والبيهقي)، والنقطة منها.
موقع أنا السلفي
www.anasalafy.com