السبت، ١٢ شوال ١٤٤٥ هـ ، ٢٠ أبريل ٢٠٢٤
بحث متقدم

036 لا تحد المرآة على ميتها فوق ثلاث إلا زوجها أربعة أشهر وعشرا (مسند الإمام أحمد). د/ أحمد حطيبة

الخميس ٠٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٨:٣٥ م
162