الثلاثاء، ١٠ رمضان ١٤٤٥ هـ ، ١٩ مارس ٢٠٢٤
بحث متقدم

البرلمانات الخليجية (3) المجلس الوطني الاتحادي

فقد نص دستور دولة الإمارات العربية المتحدة الصادر في

البرلمانات الخليجية (3) المجلس الوطني الاتحادي
طلعت مرزوق
السبت ١٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٦:٤٧ م
679

البرلمانات الخليجية (3) المجلس الوطني الاتحادي

كتبه/ طلعت مرزوق

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛  

فقد نص دستور دولة الإمارات العربية المتحدة الصادر في ديسمبر 1971 -والمُعدَل في مارس 1972 في مادته الأولى- على أن "الإمارات العربية المتحدة دولة اتحادية مستقلة ذات سيادة، ويُشار إليها فيما بعد في هذا الدستور بالاتحاد، ويتألف الاتحاد مِن الإمارات التالية: "أبو ظبي - دبي - الشارقة - عجمان - أم القيوين - الفجيرة - رأس الخيمة".

ونصت المادة رقم (45) على أن "تتكون السلطات الاتحادية مِن:

1- المجلس الأعلى للاتحاد.

2- رئيس الاتحاد ونائبه.

3- مجلس وزراء الاتحاد.

4- المجلس الوطني الاتحادي.

5- القضاء الاتحادي".

ونصت المادة رقم (68) والمُعدَلة في مارس 1972 على أن: "يُشكل المجلس الوطني الاتحادي مِن 40 عضوًا، ويُوزع عدد مقاعد المجلس على الإمارات الأعضاء كما يلي:

- أبو ظبي 8 مقاعد.

- دبي 8 مقاعد.

- الشارقة 6 مقاعد.

- عجمان 4 مقاعد.

- أم القيوين 4 مقاعد.

- الفجيرة 4 مقاعد.

- رأس الخيمة 6 مقاعد".

ومدة العضوية في المجلس أربع سنوات ميلادية، تبدأ مِن تاريخ أول اجتماع له "م 72 المُعدَلة في 25 مايو 2009".

يعقد المجلس جلساته في مقر عاصمة الاتحاد، ويجوز استثناءً أن ينعقد في أي مكان آخر داخل الاتحاد، بناءً على قرارٍ يتخذه المجلس بأغلبية أعضائه جميعًا، وبموافقة مجلس الوزراء "م 75".

عضو المجلس الاتحادي ينوب عن شعب الاتحاد جميعه، وليس فقط عن الإمارة التي يمثلها داخل المجلس "م 77".

يعقد المجلس دورة عادية سنوية لا تقل مدتها عن سبعة شهور، تبدأ في الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر من كل عام، ويمكن دعوته للانعقاد في دور غير عادي عند قيام المقتضي، ولا يجوز للمجلس في دور الانعقاد غير العادي أن ينظر في غير الأمور التي دعي من أجلها "م 78 - المعدلة بتاريخ 24 مايو 2009".

تكون دعوة المجلس للانعقاد، وفض الدورة "بمرسوم" يصدره رئيس الاتحاد بموافقة مجلس وزراء الاتحاد "م 79".

لا يؤاخذ أعضاء المجلس عما يبدونه من الأفكار والآراء في أثناء قيامهم بعملهم داخل المجلس أو لجانه "م 81".

لا تكون مداولات المجلس صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائه على الأقل، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأصـوات الأعضاء الحاضرين، وذلك في غير الحالات التي يشترط فيها أغلبية خاصة، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة "م 87".

مع عدم الإخلال بأحكام المادة 110 تعرض مشروعات القوانين الاتحادية بما في ذلك مشروعات القوانين المالية على المجلس الوطني الاتحادي قبل رفعها إلى رئيس الاتحاد لعرضها على المجلس الأعلى للتصديق عليها، ويناقش المجلس الوطني الاتحادي هذه المشروعات، وله أن يوافق عليها أو يعدلها أو يرفضها "م 89".

ينظر المجلس في دورته العادية في مشروع قانون الميزانية العامة السنوية للاتحاد وفي مشروع قانون الحساب الختامي، وذلك طبقًا للأحكام الواردة في الباب الثامن من هذا الدستور "م 90".

تتولى الحكومة إبلاغ المجلس الوطني الاتحادي بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تجريها مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية المختلفة، مشفوعة بما يناسب من بيان، ويحدد بقرار من رئيس الاتحاد المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي يتوجب على المجلس الوطني الاتحادي مناقشتها قبل التصديق عليها "م 91 معدلة بتاريخ 24 مايو 2009".

للمجلس الوطني الاتحادي أن يناقش أي موضوع من الموضوعات العامة المتعلقة بشئون الاتحاد؛ إلا إذا أبلغ مجلس الوزراء المجلس الوطني الاتحادي بأن مناقشة ذلك الموضوع مخالفة لمصالح الاتحاد العليا، ويحضر رئيس الوزراء أو الوزير المختص النقاش، وللمجلس الوطني الاتحادي أن يعبِّر عن توصياته، ويحدد الموضوعات التي يناقشها، وإذا لم يقر مجلس الوزراء تلك التوصيات؛ أخطر المجلس الوطني الاتحادي بأسباب ذلك "م 92".

يمثِّل حكومة الاتحاد في جلسات المجلس الوطني الاتحادي، رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد أعضاء الوزارة الاتحادية على الأقل، ويجيب رئيس الوزراء أو أحد نوابه أو الوزير المختص على الأسئلة التي يوجهها إليهم أي عضو من أعضاء المجلس للاستفسار عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم، وذلك وفقًا للإجراءات المقررة في اللائحة الداخلية للمجلس "م 93 معدلة بتاريخ: 24 مايو 2009".

- وقد أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة القرار رقم 1 لسنة 2019 برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس إلى 50 % ودخل حيز التنفيذ بالتزامن مع الفصل التشريعي بعد انتخابات أكتوبر 2019م.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com

 

تصنيفات المادة

ربما يهمك أيضاً