الثلاثاء، ١٠ رمضان ١٤٤٥ هـ ، ١٩ مارس ٢٠٢٤
بحث متقدم

البرلمانات الخليجية (5) مجلس الأمة الكويتي

يشترط لصحة اجتماع مجلس الأمة حضور أكثر من نصف أعضائه

البرلمانات الخليجية (5) مجلس الأمة الكويتي
طلعت مرزوق
الاثنين ٣٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠١ ص
507

البرلمانات الخليجية (5) مجلس الأمة الكويتي

كتبه/ طلعت مرزوق

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فمجلس الأمة الكويتي برلمان بغرفة واحدة، يترأسه في الدورة التشريعية الخامسة عشرة منذ 11 ديسمبر 2016م النائب مرزوق الغانم.

- يتكون المجلس مِن 50 نائبًا مُنتخبًا مِن الشعب، ويشترط الدستور الكويتي ألا يزيد عدد الوزراء عن ثلث عدد النواب "أي لا يزيد عن 16 وزيرًا".

وتُقسم الكويت إلى 5 دوائر، يتم انتخاب 10 نواب عن كل دائرة، ولكل ناخب صوت واحد غير قابل للتحويل، "كان التصويت لأربعة مرشحين حتى 2012م".

- وتتوزع مقاعد المجلس الحالي على 41 نائبًا مُستقلًا، 16 وزيرًا مِن الحكومة، 2 للحركة الدستورية الإسلامية - حدس "الإخوان"، 2 التحالف الإسلامي السلفي، 1 الكتلة الليبرالية، 1 تجمع العدالة والسلام "كتلة شيعية"، 1 التحالف الإسلامي الوطني "حزب شيعي"، 1 كتلة العمل الشعبي.

وقد نص الدستور الكويتي على أن "السلطة التشريعية يتولاها الأمير، ومجلس الأمة وفقًا للدستور" "م 51".

- لا يصدر قانون إلا إذا أقره مجلس الأمة وصدَّق عليه الأمير "م 79".

- يتألف مجلس الأمة من خمسين عضوًا ينتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر وفقًا للأحكام التي يبينها قانون الانتخاب، ويعتبر الوزراء غير المنتخبين بمجلس الأمة أعضاء في هذا المجلس بحكم وظائفهم "م 80 ".

ويشترط في عضو مجلس الأمة:

1- أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقًا للقانون.

2- أن تتوافر فيه شروط الناخب وفقًا لقانون الانتخاب.

3- ألا تقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنه ميلادية.

4- أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها "م82 ".

- مدة مجلس الأمة أربع سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له، ويجري التجديد خلال الستين يومًا السابقة على نهاية تلك المدة مع مراعاة حكم المادة 107، والأعضاء الذين تنتهي مدة عضويتهم يجوز إعادة انتخابهم، ولا يجوز مد الفصل التشريعي إلا لضرورة في حالة الحرب، ويكون هذا المد بقانون "م 83".

- لمجلس الأمة دور انعقاد سنوي لا يقل عن ثمانية أشهر، ولا يجوز فض هذا الدور قبل اعتماد الميزانية "م 85".

- يعقد المجلس دوره العادي بدعوة من الأمير خلال شهر أكتوبر من كل عام، وإذا لم يصدر مرسوم الدعوة قبل أول الشهر المذكور اعتبر موعد الانعقاد الساعة التاسعة من صباح يوم السبت الثالث من ذلك الشهر، فإن صادف هذا اليوم عطلة رسمية اجتمع المجلس في صباح أول يوم يلي تلك العطلة "م 86".

- استثناء من أحكام المادتين السابقتين يدعو الأمير مجلس الأمة لأول اجتماع يلي الانتخابات العامة للمجلس في خلال أسبوعين من انتهاء تلك الانتخابات، فإن لم يصدر مرسوم الدعوة خلال تلك المدة اعتبر المجلس مدعوًا للاجتماع في صباح اليوم التالي للأسبوعين المذكورين مع مراعاة حكم المادة السابقة.

- وإذا كان تاريخ انعقاد المجلس في هذا الدور متأخرًا عن الميعاد السنوي المنصوص عليه في المادة 86 من الدستور خفضت مدة الانعقاد المنصوص عليها في المادة 85 بمقدار الفارق بين الميعادين المذكورين "م 87".

- يشترط لصحة اجتماع مجلس الأمة حضور أكثر من نصف أعضائه، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة، وعند تساوي الأصوات يعتبر الأمر الذي جرت المداولة في شأنه مرفوضًا "م 97".

- لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء أسئلة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم، وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على الإجابة "م 99".

- لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء، وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم.

- ولا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه، وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة الوزير.

- وبمراعاة حكم المادتين 101و102 من الدستور يجوز أن يؤدي الاستجواب إلى طرح موضوع الثقة على المجلس "م 100".

- كل وزير مسئول لدى مجلس الأمة عن أعمال وزارته، وإذا قرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزلًا للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة ويقدم استقالته فورًا، ولا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير إلا بناءً على رغبته أو طلب موقع من عشرة أعضاء أثر مناقشة استجواب موجه إليه، ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه.

- ويكون سحب الثقة من الوزير بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء، ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة "م 101".

- لا يتولى رئيس مجلس الوزراء أي وزارة، ولا يطرح في مجلس الأمة موضوع الثقة به.

- ومع ذلك إذا رأى مجلس الأمة بالطريقة المنصوص عليها في المادة السابقة عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، رفع الأمر إلى رئيس الدولة، وللأمير في هذه الحالة أن يعفي رئيس مجلس الوزراء ويعين وزارة جديدة، أو أن يحل مجلس الأمة.

وفي حالة الحل: إذا قرر المجلس الجديد بذات الأغلبية عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء المذكور اعتبر معتزلًا منصبه من تاريخ قرار المجلس في هذا الشأن، وتشكل وزارة جديدة "م 102".

- للأمير أن يحل مجلس الأمة بمرسوم تبين فيه أسباب الحل، على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى.

- وإذا حل المجلس وجب إجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل.

- فإن لم تجرَ الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية، ويجتمع فورًا كأن الحل لم يكن، ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد "م 107".

- عضو المجلس يمثِّل الأمة بأسرها ويرعى المصلحة العامة، ولا سلطان لأي هيئة عليه في عمله بالمجلس أو لجانه "م 108".

- لعضو مجلس الأمة حق اقتراح القوانين.

- وكل مشروع قانون اقترحه أحد الأعضاء ورفضه مجلس الأمة لا يجوز تقديمه ثانية في دور الانعقاد ذاته "م 109".

- عضو مجلس الأمة حر فيما يبديه من الآراء والأفكار بالمجلس أو لجانه، ولا تجوز مؤاخذته عن ذلك بحالٍ من الأحوال "م 110".

- يجوز بناء على طلب موقع من خمسة أعضاء طرح موضوع عام على مجلس الأمة للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده، ولسائر الأعضاء حق الاشتراك في المناقشة "م 112".

- لمجلس الأمة إبداء رغبات للحكومة في المسائل العامة، وإن تعذر على الحكومة الأخذ بهذه الرغبات وجب أن تبين للمجلس أسباب ذلك، وللمجلس أن يعقب مرة واحدة على بيان الحكومة "م 113".

- يحق لمجلس الأمة في كل وقت أن يؤلف لجان تحقيق أو يندب عضوا أو أكثر من أعضائه للتحقيق في أي أمر من الأمور الداخلة في اختصاص المجلس، ويجب على الوزراء وجميع موظفي الدولة تقديم الشهادات والوثائق والبيانات التي تطلب منهم "م 114".

- يشكِّل المجلس ضمن لجانه السنوية لجنة خاصة لبحث العرائض والشكاوى التي بعث بها المواطنون إلى المجلس، وتستوضح اللجنة الأمر من الجهات المختصة، وتعلم صاحب الشأن بالنتيجة.

- ولا يجوز لعضو مجلس الأمة أن يتدخل في عمل أي من السلطتين القضائية والتنفيذية "م 115".

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com

تصنيفات المادة

ربما يهمك أيضاً