الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فعليه كفارة يمين في كل مرة علَّق فيها الطلاق بنية التهديد، وفي المرة التي صرَّح فيها بالطلاق ثلاثًا، فهي طالق، لكن إن كان قصد التأسيس والتجديد للطلاق بتكرار اللفظ؛ فهي طالق ثلاثًا، وإن قصد التأكيد كان واحدة.
موقع أنا السلفي
www.anasalafy.com