القائمة الرئيسية

بحث

القائمة البريدية

هل تحرم الزوجة على زوجها بقوله: "أنتِ عليَّ حرام إذا قلتِ لأهلك أي شيء عنا"؟
الفتوى

هل تحرم الزوجة على زوجها بقوله: "أنتِ عليَّ حرام إذا قلتِ لأهلك أي شيء عنا"؟ |
السؤال كامل |
السؤال:
زوجة قال لها زوجها: "أنت عليَّ حرام إذا قلتِ لأهلك أي شيء عنا"، وهذا حتى لو قالت: خرجنا في مكانٍ ما أو أي شيء من الأمور الصغيرة هذه! وهي بدون قصد أحيانًا تقع في مثل هذه الأمور، وهو مصر على ذلك. فما الحكم لو ذكرت الزوجة عن غير قصد أي شيء لأهلها، فهل تكون محرمة عليه؟ |
جواب السؤال |
الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛ فلو قصد الطلاق بهذا القول وقع عليها الطلاق بذلك، ولو قصد التهديد أو مطلق التحريم؛ فعليه كفارة يمين، ولا تحرم عليه. موقع أنا السلفي |
جواب السؤال صوتي |
جديد الفتاوى

روابط ذات صلة

الفتوى السابق | الفتاوى المتشابهة | الفتوى التالي |
القرآن الكريم- الحصري
القرآن الكريم- المنشاوي
القرآن الكريم- عبد الباسط
القرآن الكريم- البنا
|