الخميس، ١٩ رمضان ١٤٤٥ هـ ، ٢٨ مارس ٢٠٢٤
بحث متقدم

حكم ترك تغسيل المتوفى بفيروس كورونا وعدم الصلاة عليه

السؤال: 1- ما حكم ترك تغسيل وتكفين والصلاة على المصاب الذي توفي لإصابته بكورونا ومات بسبب ذلك بشهادة الأطباء؟ 2- هل يجوز في هذه الحالة -من الإصابة بالفيروس والوفاة بسببه- حرق جثثت الموتى؟ وهل يحتمل مثل ذلك في الشرع؟ 3- ما حكم عدم صلاة المسلمين في المسجد جماعة من باب التدابير الوقائية لعدم الإصابة بكورونا؟ وهل ثبت أن المسلمين صلوا فرادى ومتفرقين في طاعون عمواس؟

حكم ترك تغسيل المتوفى بفيروس كورونا وعدم الصلاة عليه
الأربعاء ٢٥ مارس ٢٠٢٠ - ٠٨:٣١ ص
1632

الجواب: 

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛ 

1- يجب تغسيل كلِّ ميتٍ مِن أموات المسلمين، ويمكن التغسيل بصبِّ الماء عن بُعد، ولا يلزم الدلك، مع أخذ الاحتياطات المعتادة مع الحالات المصابة، والله المستعان.

2- يجب الدفن بعد التغسيل والتكفين، ولا يجوز الحرق؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا) (رواه أحمد وأبو داود، وصححه الألباني)، فمثله الحرق، والدفن يحقق الغرض بمنع انتقال المرض.

3- الأصل وجوب الجماعة على الرجال البالغين؛ إلا مِن خوف أو مرض، والظاهر انه المرض الموجود المتحقق، والخوف إنما يحصل بغلبة الظن، وليست تحصل بإصابة 3 في المليون، ولا حتى ألف في المليون من الإصابات، وأما الوفيات فـ4% من هؤلاء الثلاثة، وقد تزيد في البلاد الموبوءة إلى نحو 20 %، ومع ذلك فلا يزال الظن الغالب بالعافية من الإصابة بالفيروس، والعافية من المرض رغم وجود الفيروس، والتعافي من المرض بعد حصوله هو الحاصل في أشد البلاد إصابة؛ فلذلك لا نقول: يجوز تعطيل الجمع والجماعات والإلزام بالمنع، ولكن إذا غلب أمرُ الحاكم الناسَ سقط عنهم ما عجزوا عنه، فليصلوا جماعة في البيوت، وهي جماعة محدودة لا يحصل منها ضرر -إن شاء الله-.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com