القائمة الرئيسية

بحث

القائمة البريدية

ما يلزم مَن عادتها سبعة أيام وينقطع عنها الدم في اليوم الخامس والسادس ثم يعاودها في اليوم السابع؟
الفتوى

ما يلزم مَن عادتها سبعة أيام وينقطع عنها الدم في اليوم الخامس والسادس ثم يعاودها في اليوم السابع؟ |
السؤال كامل |
السؤال:
امرأة تحيض سبعة أيام، وفي اليوم الخامس والسادس ينقطع عنها الدم ثم في اليوم السابع ينزل دفعة مِن الدم وهذه عادتها، فهل اليوم الخامس والسادس طهر تصلي فيهما أم يعتبران من الحيض؟ |
جواب السؤال |
الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛ فإذا طهرت تمامًا بأن خرجت القطنة بيضاء في أي وقتٍ اغتسلت وصلت، فإذا نزل الدم بعد ذلك عادت حائضًا، فإذا انقطع الدم والكدرة والصفرة اغتسلت ثانية. موقع أنا السلفي |
جواب السؤال صوتي |
جديد الفتاوى

روابط ذات صلة

الفتوى السابق | الفتاوى المتشابهة | الفتوى التالي |
القرآن الكريم- الحصري
القرآن الكريم- المنشاوي
القرآن الكريم- عبد الباسط
القرآن الكريم- البنا
|