الجمعة، ٢٠ رمضان ١٤٤٥ هـ ، ٢٩ مارس ٢٠٢٤
بحث متقدم

طلقها زوجها ولها عنده ذهب فهل يجوز أن تأخذه مالًا بسعر اليوم؟

السؤال: من فضلك أنا بنت أخي متزوجة وسوف يتم الطلاق، ولكن لها ذهب عند الزوج 33 جرامًا في ذمته، وهو يريد أن يعطيها الثمن وليس جرامات، فهل يجوز ذلك؟

طلقها زوجها ولها عنده ذهب فهل يجوز أن تأخذه مالًا بسعر اليوم؟
الثلاثاء ٠٩ يونيو ٢٠٢٠ - ٠٧:٢٩ ص
473

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فإذا كان بسعر يوم التسليم الآن، ففيه قولان للعلماء، أرجحهما: الجواز، والأحوط أن يرده ذهبًا.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com