حكم مَن نذر أن يتصدق بمبلغ من المال فأخرج بعضه نقدًا وبعضه طعامًا
الفتوى

حكم مَن نذر أن يتصدق بمبلغ من المال فأخرج بعضه نقدًا وبعضه طعامًا |
السؤال كامل |
السؤال:
أنا نذرت أن أتصدق بمبلغ ألف جنيه، فدفعت 800 جنيه نقدًا، واشتريت طعامًا بقيمة 200 جنيه لإطعام فقراء كانوا صائمين، فهل هذا الفعل يجزئ عني؟ |
جواب السؤال |
الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛ فهذا حسب نيتك، فإن كنتَ نويتَ أن تتصدق بألف جنيه أو قيمتها طعامًا أجزأ ذلك عنك؛ وإلا لزمك الألف نقدًا. موقع أنا السلفي |
جواب السؤال صوتي |
جديد الفتاوى

روابط ذات صلة

الفتوى السابق | الفتاوى المتشابهة | الفتوى التالي |
القرآن الكريم- الحصري
القرآن الكريم- المنشاوي
القرآن الكريم- عبد الباسط
القرآن الكريم- البنا
|