اقترض مِن جدته مبلغًا مِن المال فهل من الربا أن يعطيها مبلغًا شهريًّا لاحتياجاتها دون أن يحسبه من رأس مالها؟
الفتوى

اقترض مِن جدته مبلغًا مِن المال فهل من الربا أن يعطيها مبلغًا شهريًّا لاحتياجاتها دون أن يحسبه من رأس مالها؟ |
السؤال كامل |
السؤال:
كنت في ضائقةٍ ماليةٍ فأعطتني جدتي مبلغًا مِن المال سلفًا، وتأخر المبلغ عندي، فكنت أعطيها كل شهر مبلغًا من المال من عندي (دون طلبٍ منها) على سبيل المساعدة، وشراء الدواء لها، وما تحتاجه، ومثل ذلك، وأنا لا أخصم ذلك من رأس مالها، فهل في هذا تحريم أو ربًا مع العلم أننا لم نتفق على ذلك أصلًا؟ وهل عليها زكاة هذا المال؟ |
جواب السؤال |
الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛ فهذا ليس ربًا، وهي عليها زكاة هذا المبلغ مِن رأس مالها إذا بلغ ما عندها نصابًا، ولو بهذا المبلغ، ولكن هذا المبلغ تجب زكاته إذا قبضته عندما تسدده، ويجوز أن تخرج الزكاة مبكرًا معجَّلة الآن. موقع أنا السلفي |
جواب السؤال صوتي |
جديد الفتاوى

روابط ذات صلة

الفتوى السابق | الفتاوى المتشابهة | الفتوى التالي |
القرآن الكريم- الحصري
القرآن الكريم- المنشاوي
القرآن الكريم- عبد الباسط
القرآن الكريم- البنا
|