الخميس، ١٩ رمضان ١٤٤٥ هـ ، ٢٨ مارس ٢٠٢٤
بحث متقدم

بيع وشراء العملات وما يترتب عليها من أحكام

بيع وشراء العملات وما يترتب عليها من أحكام
أحمد حسين
الأحد ٣٠ أغسطس ٢٠٢٠ - ٢٢:٤٥ م
464

بيع وشراء العملات وما يترتب عليها من أحكام

كتبه/ أحمد حسين

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛  

أولًا: تعريف العملة لغة واصطلاحًا:

العملة لغة: هي النقد.

واصطلاحًا: يعرِّف الاقتصاديون النقود بأنها أي شيء مقبول قبولًا عامًّا للدفع من أجل الحصول على السلع أو الخدمات الاقتصادية، أو مِن أجل إعادة دفع الديون، فمثلًا عند القول: إن الدينار يُعد نقدًا فهذا صحيح، أو أن نقول: الشيكات هي نقود.

وتعرف النقود في المفهوم الاقتصادي على نوعين: نقود حقيقية وأخرى تقديرية، فالنقود الحقيقية (Real Money) هي التي لها وجود مادي، مثل: الليرة العثمانية (المجيدية)، والتي كانت متداولة في سوريا والعراق قبل الحرب العالمية الأولى، وكذلك الجنيه الإنكليزي الذهبي، والروبية الهندية الفضية.

أما النقود التقديرية أو التعدادية (Account Money) التي ليس لها وجود مادي، وإنما تستعمل كوحدة للتحاسب كالدينار في الكويت، فعلي سبيل المثال: الدينار الكويتي مع ارتفاع سعر صرفه كأغلى عملة في العالم؛ إلا أنه لا يمثِّل القيمة الحقيقية للدينار الإسلامي الذي يزن 4.25 جرام ذهب عيار 24؛ لذلك فالدينار والدرهم لا وجود مادي لهما، وإن تسمت به بعض العملات.

ثانيًا: حكم بيع وشراء العملات:

تنقسم العملات إلى قسمين رئيسيين:

أولًا: عملات انتهى تداولها فأصبحت لا تمثِّل النقد الآن وجوهر الأثمان، وهذه إما أن تكون:

أ- عملات معدنية قديمة: كالقرش، والمليم المصري، فإن كانت مصنوعة من الفلس (النحاس - الرصاص - الحديد) وليس من الذهب والفضة؛ فلا مانع من بيعها على أنها شيء أثري يمثِّل قيمة تذكارية، وإن كنا نقول بعدم المبالغة في ثمنها خوفًا من إهدار المال، ولا يشترط التقابض في المجلس، ولا الشراء آجلًا وعاجلًا، ولا التساوي في القيمة، بل يجوز بيعها سلمًا؛ سواء كانت ورقية أو معدنية في غير الذهب والفضة.

ب- عملات معدنية قديمة ذهبية أو فضية: فهذه لا يجوز بيعها إلا نقدًا، ويلزم التقابض في المجلس، ولا تجوز سلمًا.

ثانيًا: بيع وشراء العملات الورقية المعاصرة:

كدولار بجنيه والعكس؛ فهذه يلزم فيها التقابض في المجلس يدًا بيدٍ؛ لما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَمَنْ زَادَ، أَوِ اسْتَزَادَ، فَقَدْ أَرْبَى، الْآخِذُ وَالْمُعْطِي فِيهِ سَوَاءٌ)، ولعلة جريان الربا في هذه الأوراق كونها جوهر الثمنية.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com

تصنيفات المادة