إذا نوى أن يجعل جزءًا من راتبه لله -تعالى- فهل يدخل في ذلك تكاليف عمرة لوالدته وأخته؟
الفتوى

إذا نوى أن يجعل جزءًا من راتبه لله -تعالى- فهل يدخل في ذلك تكاليف عمرة لوالدته وأخته؟ |
السؤال كامل |
السؤال:
شاب نوى أن يجعل مِن دخله عشرة بالمائة صدقة لوجه الله، فهل يجوز أن يدفع منها تكاليف عمرة لوالدته وأخته؟ وهل يجوز أن يجعل النصف للأقارب سواء لعمرة أو لغيرها، والنصف الآخر لغير الأقارب من الفقراء؟ وجزاكم الله خيرًا. |
جواب السؤال |
الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛ فنعم يجوز ذلك، فكله لله؛ صلة كانت أو صدقة أو برًّا للوالدين. موقع أنا السلفي
|
جواب السؤال صوتي |
جديد الفتاوى

روابط ذات صلة

الفتوى السابق | الفتاوى المتشابهة | الفتوى التالي |
القرآن الكريم- الحصري
القرآن الكريم- المنشاوي
القرآن الكريم- عبد الباسط
القرآن الكريم- البنا
|