هل يجوز في البيع بالتقسيط تغيير المدة التي اُتفق على تسديد سعر السلعة خلالها؟
الفتوى

هل يجوز في البيع بالتقسيط تغيير المدة التي اُتفق على تسديد سعر السلعة خلالها؟ |
السؤال كامل |
السؤال:
أنا أعمل في البيع بالتقسيط، وقد جاءني شخص وطلب شراء سلعة بالتقسيط على ستة أشهر، وبعد أن اتفقنا جاء بعد شهرين وأراد أن يجعل التقسيط على سنة؛ لأنه لن يستطيع أن يدفع على ستة أشهر لكثرة التزاماته، فما هو الحل الصحيح لهذه المشكلة؟ وقد أشار عليَّ بعضهم بفسخ العقد القديم وعمل عقد جديد، فهل هذا صحيح؟ وما ضوابطه؟ وهل سيكون هو ملزمًا بقبول العقد الجديد أم يمكن أن يترك السلعة ويقول: لن أشتريها، مع العلم أن السلعة تكون قد فقدت كثيرًا من قيمتها؟ وجزاكم الله خيرًا. |
جواب السؤال |
الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛ فلا حلَّ لذلك إلا فسخ هذا البيع ورد السلعة إليك، ورد الثمن إليه، ثم إعادة العقد من جديد دون اشتراط في الفسخ أنه سيشتري منك السلعة ثانية؛ لا منك ولا منه، وإن أخبر كلٌّ منكما الآخر بهذه الرغبة، لكن لا على سبيل الشرط - إن لم تفعلا ذلك كان ربًا، وحين الفسخ أنت تأخذ السلعة وتعطيه الثمن ناقصًا ما حدث فيها من ضررٍ تحت يده بالنسبة إلى الثمن الأصلي. موقع أنا السلفي |
جواب السؤال صوتي |
جديد الفتاوى

روابط ذات صلة

الفتوى السابق | الفتاوى المتشابهة | الفتوى التالي |
القرآن الكريم- الحصري
القرآن الكريم- المنشاوي
القرآن الكريم- عبد الباسط
القرآن الكريم- البنا
|