الأربعاء، ٩ شوال ١٤٤٥ هـ ، ١٧ أبريل ٢٠٢٤
بحث متقدم

الدعاة والقضاة (2)

الدعاة والقضاة (2)
طلعت مرزوق
السبت ٠٦ فبراير ٢٠٢١ - ١٨:٠١ م
259

الدعاة والقضاة (2)

كتبه/ طلعت مرزوق

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛  

فيمكن المقارنة بين الوضع الدستوري والقانوني واللائحي للدعاة والقضاة مِن خلال الفروع التالية:

- القيد بقاعدة بيانات الناخبين.

- حق الترشح والانتخاب.

- الانتماء الحزبي.

- استخدام المنابر الدينية للدعاية الحزبية والانتخابية، أو الشعارات الدينية التي لا تتوافق مع الدستور، فأما القيد بقاعدة بيانات الناخبين فقد نصت الفقرة الثانية مِن المادة رقم 87 مِن الدستور على: "وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب منه، متى توافرت فيه شروط الناخب كما تلتزم بتنقية هذه القاعدة بصورة دورية وفقًا للقانون".

وأما حق الترشح والانتخاب فقد نصت الفقرة الأولى مِن المادة السابقة على أن: "مُشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطنى، ولكل مواطن حق الإنتخاب والترشح وإبداء الرأي في الاستفتاء، وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق، ويجوز الإعفاء مِن أداء هذا الواجب في حالاتٍ محددةٍ يبينها القانون".

كما نصت المادة الأولى من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 وتعديلاته على مباشرة كل مصري ومصرية بلغ ثماني عشرة عامًا ميلاديًّا الحقوق السياسية الآتية:

- إبداء الرأي في كل استفتاء ينص عليه الدستور.

- انتخاب كلٍ من رئيس الجمهورية، أعضاء مجلس النواب، أعضاء مجلس الشيوخ، أعضاء المجالس المحلية.

"ويُعفى مِن أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية، وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة".

وأما الانتماء الحزبي، فقد نصت المادة رقم 74 مِن الدستور على أن: "للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية... ".

ونص البند الثالث مِن المادة السادسة مِن قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 وتعديلاته على أنه: "يُشترط فيمن ينتمي لعضوية أي حزب سياسي؛ ألا يكون من أعضاء الهيئات القضائية، أو من ضباط أو أفراد القوات المسلحة، أو الشرطة، أو من أعضاء الرقابة الإدارية، أو المخابرات العامة، أو من أعضاء السلك الدبلوماسي أو القنصلي".

ونصت المادة رقم 103 مِن القانون رقم 232 لسنة 1959 بشأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة وتعديلاته على أن: "يُحظر على الضباط إبداء الآراء السياسية، أو الحزبية، أو الاشتغال بالسياسة ، أو الانتماء إلى الأحزاب أو الهيئات أو الجمعيات أو المنظمات ذات المبادئ أو الميول السياسية، كما يُحظر على الضباط الإشتراك في تنظيم اجتماعات حزبية أو دعايات انتخابية".

وتضمنت تعديلات عام 2020 لهذه المادة إضافة فقرتين تقضيان بعدم جواز الترشح للضباط سواء الموجودون بالخدمة أو مَن انتهت خدمتهم بالقوات المسلحة لانتخابات رئاسة الجمهورية، أو المجالس النيابية، أو المحلية؛ إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

ولصاحب الشأن الطعن على قرار المجلس المشار إليه أمام اللجنة القضائية العليا لضباط القوات المسلحة وفقًا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 71 لسنه 1975 الخاص بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة على أن يكون ذلك خلال 30 يومًا من تاريخ إعلان صاحب الشأن به، ويكون قرارها في الطعن نهائيًّا.

لا يجوز الطعن في قرارات اللجنة أو المطالبة بإلغائها بأي وجه من الوجوه أمام أي هيئة أو جهة أخرى.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com

 

تصنيفات المادة