الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
1- فهذا غير جائز؛ لأنه باع ما ليس عنده، وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لاَ تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ) (رواه أبو داود، وصححه الألباني)، ونَهَى رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "عَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ" (رواه أبو داود والترمذي، وقال الألباني: حسن صحيح).
2- لا فَرْق؛ لأنه هو الذي يبيع ما ليس في يده.
3- نفس الحكم في عدم الجواز؛ خصوصًا مع التفاضل.
4- لا يجوز أيضًا لنفس العِلَّة.
موقع أنا السلفي
www.anasalafy.com