القائمة الرئيسية

بحث

القائمة البريدية

حكم ارتداء المنتقبة للنقاب الملون
الفتوى

حكم ارتداء المنتقبة للنقاب الملون |
السؤال كامل |
السؤال:
ما حكم ارتداء المنتقبة للنقاب الملون، مثل: البني، والبيج، ونحوه، وحكم الظهور به في الأفراح العائلية؟ |
جواب السؤال |
الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛ فيجوز لبس النقاب الملوَّن، إذا كانت الألوان معتادة وغير ملفتة للنظر: كالبني، والبيج، والرمادي؛ إضافة إلى الأسود، والكحلي؛ فهذا لا بأس به. وأما الألوان الفاقعة جدًّا -كالأحمر الناري مثلًا-، فلا يكون مثل هذا إلا إذا كانت وسط النساء، ولا يراها الرجال. موقع أنا السلفي |
جواب السؤال صوتي |
جديد الفتاوى

روابط ذات صلة

الفتوى السابق | الفتاوى المتشابهة | الفتوى التالي |
القرآن الكريم- الحصري
القرآن الكريم- المنشاوي
القرآن الكريم- عبد الباسط
القرآن الكريم- البنا
|