الجمعة، ١١ شوال ١٤٤٥ هـ ، ١٩ أبريل ٢٠٢٤
بحث متقدم

حكم تأجير الشريك نصيبه لشريكه وأخذ مبلغ ثابت شهريًّا

حكم تأجير الشريك نصيبه لشريكه وأخذ مبلغ ثابت شهريًّا
الاثنين ٠٩ يناير ٢٠٢٣ - ١٤:٤٨ م
64

 

السؤال:

هل يجوز أن أدخل شخصًا له دين عندي، شريكًا معي بالربع مثلًا في محل أو سيارة، ثم أؤجر منه الربع وأعطيه عنه مبلغًا شهريًّا ثابتًا؛ لأن هذه رغبته؛ لأنه لا يريد أن يأخذ ربع الأرباح دون تحديد؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فالأحوط أن تدخله شريكًا بالنسبة، وتأجير المشاع فيه خلاف بين أهل العلم.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com